المحقق البحراني
355
الحدائق الناضرة
أبي عبد الله عليه السلام ( أنه قال في رجل تزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له ، قال : لا ترد ، إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون العفل ، قلت : أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها ؟ قال : لها المهر بما استحل من فرجها ، ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها ) الثالث : ما رواه الشيخ في التهذيب ( 1 ) عن الحبي عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : إنما يرد النكاح من البرص والجذام الجنون والعفل ) الرابع : ما رواه عن زيد الشحام ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : ترد البرصاء والمجنونة والمجذومة ، قلت : العوراء ؟ قال : لا ) الخامس : ما رواه في الكافي والتهذيب ( 3 ) عن رفاعة ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحدود هل ترد من النكاح ؟ قال : لا ، قال رفاعة : وسألته عن البرصاء ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن لها المهر بما تسحل من فرجها ، وأن المهر على الذي زوجها ، وإنما صار المهر عليه لأنه دلها ولو أن رجلا تزوج امرأة زوجها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شئ وكان المهر يأخذه منها ) ( 4 ) السادس : عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : قال في الرجل إذا
--> ( 1 ) التهذيب ج 7 ص 424 ح 4 ، الوسائل ج 14 ص 594 ح 10 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 406 ح 8 ، التهذيب ج 7 ص 424 ح 6 ، الوسائل ج 14 ص 594 ح 11 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 407 ح 9 ، التهذيب ج 7 ص 424 ح 8 ، الوسائل ج 14 ص 600 ح 2 . ( 4 ) أقول : وروى ابن إدريس في مستطرفات السرائر الرواية من كتاب البزنطي عن الحلبي " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البرصاء ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة زوجها وليا " الحديث كما في الأصل . ( منه قدس سره ) ( 5 ) الكافي ج 5 ص 407 ح 12 ، التهذيب ج 7 ص 427 ح 13 ، الوسائل ج 14 ص 598 ح 2 .